بيت المال) إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطي
ضبط الموسر بمن يأتي في نفقة الزوجة فلا يعتبر قدرته بالكسب ويوزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق التوزيع فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير، وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين أو الغار مين.
تتمة: اللقيط في دار الإسلام أو ما ألحق بها مسلم تبعة للدار إلا إن أقام كافر بينة بنسبه فيتبعه في النسب والدين فيكون كافرة تبعة بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينة؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعة لدار الإسلام أو ما ألحق بها وهي دار الكفر التي بها مسلم بنكن كونه منه ولو أسيرة منتشرة أو تاجرة ولا يكفي اجتيازه بدار الكفر بخلافه بدار الإسلام؛. فإنه يكفي اجتيازه بها لحرمتها ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها فهو كافر ويحكم بإسلام صبي أو مجنون غير لقيط تبعة لأحد أصوله ولو من قبل الأم وإن كان ميتا بشرط أن ينسب إليه عادة كابي القبيلة التي اشتهرت به لا كابينا آدم عليه السلام وإلا الحكم على الناس جميعا بالإسلام ولو زني مسلم بذمية فأنت بولد فهو كافر تبعة لأمه،: ولا يتبع المسلم؛ لأنه مقطوع النسب عنه كما أفتى به الشهاب الرملي خلاف لابن حزم ومن تبعه. ويحكم بإسلام من ذكر أيضا تبعا لسابيه المسلم ولو غير مكلف إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله وإلا لم يتبع السابي؛ لأن تبعية أجدهم أقوى ومعنى كون أحد: أصوله معه كما في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة. وليس معنى ذلك أن يكونا في ملك رجل واحد فلو كان السابي له كافرة فهو كافر تبعا له لأنه على دين شبابيه: كما قاله الماوردي وغيره ولو سباه مسلم وكافر فهو مسلم تغليب للإسلام ولا يصح إسلام الصبي استقلالا وإنما صح إسلام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه في صغره؛ لأن. الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة أما قبلها فهي منوطة بالتمييز. وقيل صح إسلامه في صغره خصوصية له. فإن كفر بعد كماله في تبعيته لأحد أصوله أو للسابي فمرتد بخلافه"في تبعية الدار؛ فإنه كافر أصلي؛ لأن حكمنا عليه بالإسلام مبني على ظاهر الدار فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا خلاف ما ظنناه. وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة نعم إن تمحض المسلمون في الدار لم يقر على كفره قطعا قاله الماوردي، وأقره ابن الرفعة واعلم أن اللقيط حر وإن ادعي رقة اللاقط أو غيره؛ لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث وشراء كأن تشهد أنه رفيق لفلان ورثه من أبيه أو اشتراه فلا يكفي مطلق الملك؛ لأنه يمكن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد. وفارق غيره كالدار والثوب بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه، وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه صفته"