أما الحديث الضعيف فهو برغم ضعفه لا يجوز تبديع من عمل به لعدة أسباب:
أ - احتمال ثبوته بوجه من الوجوه.
ب- أن العمل بالضعيف مستحب عند بعض الأئمة احتياطًا حتى لو اشتدّ ضعفه.
ج- إثبات الأئمة هذه الأحاديث بأسانيدهم فما من كتاب إلا فيه ضعيف عدا الصحيحين والموطأ على خلاف في الموطأ.
د - دخول الضعيف في مسائل الاجتهاد وليس في المحدثات.
2-ما جاز فيه وجه من وجوه الاجتهاد إما بالفهم لما نص عليه أو بالاستنباط
فكل دليل ظني في ثبوته أو دلالته أو ما لم يرد فيه دليل جاز الاجتهاد فيه إلا ما ورد التحريم من الخوض فيه أو التعرض إليه، ولك أن تعجب ممن يرى اجتهاده حقًا واجتهاد غيره جهلًا وضلالًا.
3-ما ثبت عن أحد الصحابة أو بعضهم فعله أو قوله
لأن الصحابة كلهم ثقات عدول لا يجوز إطلاق البدعة على أفعالهم لاقترابهم من رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - -، ولهم من الفهم ما لا تدركه مفاهيمنا، وثبت عندهم ما لم يصلنا، نعم قد يخالفه صحابة آخرون ولكن ما دام الصحابي متمسكًا برأيه ولم يرجع عنه فليس لأحد أن يعتبر فعله خارجًا عن السنة ما لم يرد فيه دليل على تخطئة صاحب هذا الفعل كحديث الفئة الباغية وحديث إسرائيل قد يكون فعل الصحابي مرجوحًا ولكن وسمه بالبدعة أو من يفعل فعله جريمة وشناعة، اشتهر بها الرافضة والخوارج.
4-أن يكون العمل منتسبًا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو متفرعًا عنهما أو نابعًا منهما أو منطلقًا من مقاصدهما