قال السفاقسي: صوابه لا تصم لأنه نهي، والنهي يجزم الفعل فيلتقي ساكنان فتحذف الواو.
وقال الزركشي: يجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي.
قال الكرماني: فإن قلت: القياس: أربع تمرات، قلت: إن كانت الرواية برفع تمرة فمعناه كل واحد من الأربع تمرة وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو: ثلاثمائة وأربعمائة.
1423 - حديث:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدَّ".
قال الطيبي: (الحد) مفعول مطلق، أي فليجلدها الحد المشروع.
1424 - حديث:"من يرد الله به خيرًا يصب منه".
قال أبو الفرج: عامة المحدثين يقرؤونه بكسر الصاد يجعلون الفعل لله، وسمعت أبا محمد بن الخشاب يفتحه وهو أحسن وأليق.
1425 - حديث:"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه قالوا لا".
قال القرطبي: صحت الرواية بفتح ياء (يبقى) مبني وبإثبات (من) وبتمام وبتمام الكلام