فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 1379

فيما بَلَغه عن شعبة [1] ، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: صلَّى عبد الله -يعني: ابن مسعود- بأصحابه الجمعةَ ضحى، وقال: خَشِيتُ الحرَّ عليكم.

ثم قال الشافعي: وليسوا -يعني أهل الكوفة- يقولون بهذا، يقولون: لا يقول بهذا أحد [2] ، صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، والأئمَّةُ بعدُ في كلِّ جُمُعةٍ بعد زوالِ الشمسِ.

(174) ثم قال الشافعي [3] فيما بَلَغه عن ابن مهدي [4] ، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: رأيتُ عليًّا يَخطبُ يومَ الجمعةِ نصفَ النهارِ.

ثم قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: لا يَخطبُ إلا بعد الزوال.

قال: وكذلك روِّينا عن عمرَ، وغيره [5] .

(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة» ، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (2/ 474 - ط دار الكتب العلمية) .

(2) كذا ورد بالأصل. وتحرَّف في المطبوع إلى: «ولا يقول به أحد» ! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (8/ 485 - ط دار الوفاء) .

(3) في «الأم» (7/ 167) .

وصحَّح إسنادَه الحافظ في «الفتح» (2/ 387) .

(4) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا ابن مهدي» ، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (2/ 474 - ط دار الكتب العلمية) .

(5) انظر ما تقدَّم (ص 311 - 312، تعليق رقم 2، 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت