فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1379

وعلي [1] ، وزيد بن ثابت [2] ، والحسن [3] ، وعطاء [4] .

وروى عن ابن عباس أنَّه خالف الناسَ في ذلك، فجعل للأُمِّ الثُّلُثَ كاملًا [5] ، وتَبِعَهُ على ذلك محمد بن سيرين.

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 39 رقم 15) وابن أبي شيبة (6/ 242، 243 رقم 31043، 31046) والدارمي (4/ 1895 رقم 2913) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عليٍّ -رضي الله عنه- في امرأةٍ وأبوين، قال: من أربعةٍ: للمرأةِ الرُّبعُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأبِ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي.

(2) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 325، 334 رقم 5448، 5449، 5480 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 1893 رقم 2908) والبيهقي (6/ 228) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر: «علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص 128) .

(3) لم أجده.

(4) لم أجده.

(5) أخرجه عبد الرزاق (10/ 254 رقم 19020) والبيهقي (6/ 254) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 496 رقم 541) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال.

وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملًا.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (1/ 162 - 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت