بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] [1] : «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ» .
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ» .
ورواه أحمد -أيضًا- [2] ، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به.
وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي [3] ، عن / (ق 210) أبي سعيد الأشجِّ.
وابن ماجه [4] ، عن أبي بكر بن أبي شيبة [5] .
كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.
وحديث الولاء تقدَّم [6] .
طريق أخرى
(587) قال أحمد [7] : ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف [8] رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده» ؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ.
هذا منقطع.
(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(2) في «مسنده» (1/ 22 رقم 148) .
(3) في «سننه» (4/ 12 رقم 1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه.
(4) في «سننه» (2/ 888 رقم 2662) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده.
(5) وهو في «المصنَّف» (5/ 450 رقم 27884) .
(6) انظر ما تقدم (1/ 630 رقم 457) .
(7) (1/ 16 رقم 98) .
(8) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (1/ 356) .