فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1379

حديث آخر

(588) قال أحمد [1] : ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر [2] ، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً [3] ، وثلاثينَ جَذَعةً [4] ، وأربعينَ ثَنِيَّةً [5] ، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ» ؛ لَقَتلتُكَ.

وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه.

هكذا قال رحمه الله.

طريق أخرى

(589) قال أحمد [6] : ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيح، وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر ... ، فذَكَر الحديثَ، يعني: المتقدِّم: أنَّ رجلًا حَذَفَ ابنًا له بسيفه. وقال: أخذ عمرُ من الإبل ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ / (ق 211) ثَنِيَّةً إلى

(1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 346) .

(2) كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المسند» : «أسد بن عمرو» ، وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد، وانظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (3/ 154) و «تعجيل المنفعة» (1/ 295) .

(3) الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة. «النهاية» (1/ 415) .

(4) الجَذَع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. «النهاية» (1/ 250) .

(5) الثَّني من الإبل: ما دخل في السنة السادسة. «النهاية» (1/ 226) .

(6) في «مسنده» (1/ 49 رقم 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت