فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1379

في ذلك إلى عمرَ، فكَتَب عمرُ: هَبِلَتِ الوادعِيَّ أُمُّهُ [1] ! لقد أدركتُ [2] به، امضُوهَا على ما قال.

حديث آخر

(636) قال الإمام أحمد [3] : ثنا سفيان، عن عمرو ومعمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمرَ قال: كانت أموالُ بني النَّضير ممَّا أَفاء [4] اللهُ على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصةً، فكان يُنفِقُ على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ -وقال مرَّةً: قُوتَ سَنَتِهِ- وما بَقِيَ جَعَلَهُ في الكُرَاعِ [5] والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الجماعة إلا ابن ماجه [6] من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.

(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ 240) : يقال: هَبِلَته أُمُّه تَهبَلُه هَبَلًا، أي: ثَكِلَته، هذا هو الأصل، ثم يستعمل في معنى المدح والإعجاب، يعني ما أعلمَه، وما أصوبَ رأيه!

(2) كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف بجوارها في حاشية الأصل: «لعلَّه: أَذكَرَت» ، وفسَّرها ابن الأثير في الموضع السابق، فقال: أي ولَدَتهُ ذَكَرًا من الرِّجال شَهمًا.

(3) في «مسنده» (1/ 25 رقم 171) .

(4) الفَيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. «النهاية» (3/ 482) .

(5) الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. «النهاية» (4/ 165) .

(6) أخرجه البخاري (6/ 93 رقم 2904) في الجهاد، باب المجن ... ، و (8/ 629 رقم 4885 - فتح) في التفسير، باب قوله: {ما أفاء الله على رسوله} ، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757) (48) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (3/ 444 رقم 2965) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله ... ، والترمذي (4/ 188 رقم 1719) في الجهاد، باب ما جاء في الفيء، والنسائي (7/ 149 - 150 رقم 4151) في قسم الفيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت