هذا حديث حسن، وإسناد جيد [1] ، ويونس العُمَيري هذا: قال فيه أبو زرعة [2] : لا بأس به.
أثر آخر
(684) قال مالك [3] : عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ [4] من الحنطةِ والزيتِ نصفَ العُشْرِ -يريد بذلك أن يَكثُرَ الحملُ إلى المدينة-، ويأخذُ من القِطنيَّةِ [5] العُشْرَ.
صحيح.
(1) مداره على المبارك بن فَضَالة، وهو ممن يدلِّس تدليس التسوية، ومثله لابدَّ من تصريحه بالسماع في جميع طبقات السَّند، وهذا غير متحقّقٍ هنا، وقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 146) : حديث عمر في «الصحيح» بغير هذا السِّياق.
(2) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 241 رقم 1016) .
(3) في «الموطأ» (1/ 377) في الزكاة، باب عشور أهل الذمة.
(4) النَّبَط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. «مختار الصحاح» (ص 371) .
(5) القِطنيَّة: كالعَدَس، والحِمَّص، واللُّوبِياء، ونحوها. «النهاية» (4/ 85) .