فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1379

ومثله قد قال بمقتضاه الإمام أحمد في أنه يجوز التعزير بالحدِّ الأدنى في الزِّنى لمن فعل ذلك لشبهة.

ويُعضِّده الأثر الآخر:

(697) قال عبد الرزاق [1] : أنا معمر، عن سمَاك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني، عن عمرَ بن الخطاب: أنه رُفِعَ إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِهِ، فجَلَدَه مائةً، ولم يَرجُمْهُ.

قال البيهقي [2] : وهذا منقطع، وكأنه ادَّعى جهالةً، فعَزَّره.

قلت: هذا شبيه بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن من حديث قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير أنه ... [3] إليه رجلٌ وَقَع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله، إنْ كانت أحلَّتها له لأَجلدَنَّه مائةً، وإن لم تكن أحلَّتها له رَجَمتُهُ [4] .

(1) في «المصنَّف» (7/ 346 رقم 13433) .

(2) في «سننه» (8/ 241) .

(3) في هذا الموضع طمس في الأصل، وفي «المسند» و «السُّنن» : «رُفِعَ» .

(4) حديث مضطَّرب، وبيان اضطرابه كالتالي:

رواه قتادة، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير!

وقيل: عنه، عن خالد بن عُرفُطَة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير!

أما الوجه الأول: فأخرجه الترمذي (4/ 44 رقم 1451) في الحدود، باب في الرجل يقع على جارية امرأته، والنسائي في «سننه الكبرى» (6/ 434 رقم 3362 - ط الرسالة) وابن ماجه (2/ 853 رقم 2551) في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته، وأحمد (4/ 272، 277) من طريق ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به.

ورواه عن ابن أبي عروبة جماعة، وهم: حماد بن سلمة، وخالد بن الحارث، ويزيد بن هارون، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، وهشيم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت