الكتاب: المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)
المحقق: مجموعة من الباحثين في ١٧ رسالة جامعية
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى
من المجلد ١ - ١١: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
من المجلد ١٢ - ١٨: ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
عدد الأجزاء: ١٩ (١٨ ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأخرج بعضه أيضًا أبو عبيد في الأموال (٤٤٢: ١١١٣) ، والدارقطني (٢/ ٩٣) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".
وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضًا في التلخيص (٢/ ١٨٤) . لكن لأجزائة شواهد منها:
ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (٨٨٩) ، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٨٩٠) .
وورد من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
أخرجه البخاري (٣/ ٣٢٢ فتح) ، ومسلم (٢/ ٦٧٣: ٩٧٩ - ١) ، ومالك (١/ ١١٤) ، وأبو داود (٢/ ٢٠٨: ١٥٥٨) ، والنسائي (٥/ ١٧) ، والترمذي (٣/ ١٢٠ عارضة) ، والدارمي (١/ ٣٨٤) ، وابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣) ، وأبو عبيد في الأموال (٥١٣: ١٤٢٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٤) ، وابن أبي شيبة=