فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 21641

= في المصنف (٣/ ١٢٤) ، وابن حبان (٥/ ١١٣) ، والدارقطني (٢/ ٩٣) ، والبيهقي (٤/ ١٢٠) ،والطيالسي (٢٩٢: ٢١٩٧) ، وأحمد (٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧) من طرق عن أبي سعيد به. وفيه ألفاظ أخرى وزيادات. انظرها في الإرواء (٣/ ٢٧٥) .

وورد من حديث جابر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٦٧٥: ٩٨٠) ، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٥) ، عن أبي الزبير، عن جابر به. ثم أخرج الطحاوي من طريق محمد بن مسلم قال: أخبرنا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله به مرفوعًا ولفظه: "لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".

وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: ابن ماجه (١/ ٥٧٢: ١٧٩٤) ، وأحمد (٣/ ٢٩٦) بلفظ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة". وحسنه البوصيري في الزوائد (١/ ٣١٦) .

وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠) ، واقتصر على قوله: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٨، ١٣٤) من طريق الطائفي به، وقرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري.

ومحمد بن مسلم الطائفي قال في التقريب (٥٠٦: ٦٢٩٣) : صدوق يخطئ.

لكن تابعه عيسى بن ميمون المكي، عن عمرو بن دينار به. واقتصر على قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت