فهرس الكتاب
ورواه البيهقي (٤/ ١٢٠) من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارضي المروزي، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. كلهم ذكروا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".
وورد من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٥) ، والبيهقي (٤/ ١٢١) ، وأحمد (٢/ ٩٢) ، والبزار -كما في كشف الأستار (١/ ٤٢٠: ٨٨٧، ٨٨٨) -، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٢: ب) -: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٠) ، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. اهـ. ولا يخفى ما في ذلك. وذكره الألباني في الإرواء (٣/ ٢٧٦) ، وأعله بليث وهو الصواب.