فهرس الكتاب

الصفحة 7762 من 21641

= اللّعب فيهنّ: الطلاق، والنكاح، والعتق".

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٥) : رواه الطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

٢ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز".

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٤: ١٠٢٤٩) ، وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك، وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩) : وهو منقطع.

وعليه، فإن حديث أبي ذرّ لا يصلح أن يكون شاهدًا.

٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان الرجل في الجاهلية يطلّق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا .. ويعتق ثم يراجع، ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل الله عزوجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} ، من طلّق، أو حرَّر، أو نكح، أو أنكح، فقال:

إني كنت لاعبًا؛ فهو جادّ.

أخرجه الطبراني، وفيه: عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله، قاله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٨٨) .

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٣٣) ، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٥) ، وسعيد بن منصور (١٦٠٤ ,١٦٠٥) .

كلهم من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهنّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاق.

وأسانيدهم إلى الحسن البصري صحيحة، لكن رواية الحسن عن أبي الدرداء مرسلة، كما في جامع التحصيل (١٩٧) .

٤ - عن الحسن البصري، مرسلًا. فذكر مثل حديث أبي الدرداء المتقدم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت