فهرس الكتاب

الصفحة 7763 من 21641

= أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٦) ، ورجاله ثقات.

٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَلَاثٌ ليس فيهن لعب، ومن تكلّم بشيء منهنّ لاعبًا فقد وجب عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".

أخرجه ابن عدي في كامله (٦/ ٢٠٣٣) ، من طريق غالب بن عبيد الله الجزري، عن الحسن، عن أبي هريرة.

قال ابن عدي: ولغالب أحاديث منكرة المتن. اهـ.

وغالب بن عبيد الله ضعّفه ابن المديني، وابن سعد، والعقيلي، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. وانظر لسان الميزان (٤/ ٤١٤) .

ولهذا الحديث طريق أخرى؛ لكن ذكر فيه "الرّجعة" بدل "العتق".

أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٢٥٩: ٢١٩٤) ، والترمذي (٣/ ٤٩٠: ١١٨٤) ، وابن ماجه (١/ ٦٥٨: ٢٠٣٩) ، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥٦) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) .

كلهم من طريق: عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، عن عطاء بن رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: حسن غريب. اهـ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين. وتعقّبه الذهبي بقوله: قلت: فيه لين. اهـ.

وقال المنذري: في مختصر أبي داود (٣/ ١١٩) ، قال أبو بكر المعافري: روي "والعتق"، ولم يصحّ منه شيء.

قال المنذري: فإن كان أراد ليس من شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنّه ضعيف ففيه نظر، فإنّه حسن، كما قال الترمذي. اهـ.

وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١٠) : عبد الرحمن بن أدرك مختلف فيه.

قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت