فهرس الكتاب
الصفحة 7772 من 21641
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٩) ، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
حجم الخط: