فهرس الكتاب
الصفحة 8422 من 21641
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٠/ ١٨٥، ١٨٦: ١٨٧٦٣) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس رضي الله عنه: السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [الآية، المائدة ٣٨] ، قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥١٢: ٨٣١١) عن أبي خالد، عن حجاج، عن عمرو بن دينار به بلفظ: "أن نجدة كتب لابن عبّاس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول عليّ".
أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٩: ٨٣١١) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: "انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل".
حجم الخط: