فهرس الكتاب
= وابن أبي شيبة (٩/ ٥١١: ٨٣١٥) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٧٤) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "شهدت عمر قطع يد رَجُلٍ بعد يده ورجله".
فقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦: ١٨٧٦٦) والبيهقي (٨/ ٢٧٤) كلاهما من طريق سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتيَ عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه، أن يقطع رجله. فقال عليّ: "إنما قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} [الآية ٣٣ من المائدة] ، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن".
وما يؤيد أن عمر رجع إلى قول عليّ وأن الصحابة استقرّ أمرهم على ذلك، ما رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩/ ٥١٣) عن أبي خالد عن حجّاج، عن سماك، عن بعض أصحابه: أن عمر رضي الله عنه، استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول عليّ.