فهرس الكتاب
٢١٨٩ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ بِشْرٍ (١) . [٢] وقال إسحاق: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ (٢) بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ (٣) "لَفْظُ إِسْحَاقَ".
[٣] وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(١) في (سد) : "بسر".
(٢) في (عم) : "المطالب".
(٣) في الأصل وجميع النسخ: "البينة"، والصواب: "اليمين"، كما في المجرده وفي سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٣) .
(٤) في (حس) : "الأولى".