فهرس الكتاب
الصفحة 9786 من 21641
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٤٠) كتاب البيوع والأقضية باب (٩٩) في الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين؟ (رقم ٢٠٨٢) ، قال: حدّثنا محمَّد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَنَّهُ قضي باليمين على المطلوب".
حجم الخط: