فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 524

بَابُ⁽١⁾ التَّنَزُّهِ عَنْ أَمْرِ المَقْسَمِ وَالفَضْلِ مِنْهُ

[١٥٦] * وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الجَارِيَةُ يُنَادَى عَلَيْهَا⁽٢⁾ فِي المَقْسَمِ، فَيَشْتَرِي⁽٣⁾ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ⁽٤⁾ لَعَلَّهَا أَنْ تُسَاوِيَ مِئَةَ دِينَارٍ، فَيَعْزِلُ صَاحِبُ المَقْسَمِ⁽٥⁾ مِنْ هَؤُلَاءِ جَوَارِيَ، فَيَدْفَعُ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ جَارِيَةً، فَكَيْفَ يُصْنَعُ؟ فَكَأَنَّهُ رَأَى: أَنْ تُبَاعَ⁽٦⁾، وَيُقَسَّمَ الفَضْلُ عَلَى الَّذِينَ شَهِدُوا الوَقْعَةَ. قُلْتُ: فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ» ⁽٧⁾.

--------------------

(١) ليست في «ظ» و «ك» .

(٢) في «ظ» : (عليه) .

(٣) أي السُّلطان، وفي «م» : (فتشترى) .

(٤) في «م» : (و) ولعله الصَّواب إن شاء الله.

(٥) في «ظ» : (القسم) .

(٦) في «ك» و «م» : (يُبَاعَ) ، ومُهملة في «ظ» .

(٧) نص الرِّواية ظاهره الإشكال، وقد وردت بلفظ آخر في «زاد المُسافر» رقم (٢١٠٦) : «إذا نادوا على الجارية من المَقْسَم تسوى مائة دينار، فينادون عليها: عشرين دينارًا إلا أن السُّلطان يريدها؛ فإن هذا مثل الغُلُول، لا يطؤُها، يبيعها ويُقسمها على من شهد الوقعة، فمن عَرَفه دفع إليه، ومن لم يعرفه دفعه إلى ورثته، هذا مثل قصة ابن عمر في قصة جَلُولاء».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت