[٣٤٠] * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ⁽٢⁾ جَارِيَةً، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: «هَذَا عِنْدِي غَيْرُ ذَا⁽٣⁾ إِذَا وَهَبَ، إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
[٣٤١] * (وَأَخْبَرَنَا⁽٤⁾ بِهِ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ⁽٥⁾، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ⁽٦⁾.
[٣٤٢] * (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ⁽٧⁾، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ⁽٨⁾، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه⁽٩⁾ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» ⁽١٠⁾.
--------------------
(١) ليست في «ظ» و «ك» .
(٢) في «ظ» و «ت» : (ابنته) .
(٣) أي غير تصرف الوالد الذي يأخذ من مال ولده، يُنظر رواية رقم (٤٠٣) ص (٢٩٢) ، والرِّوايتين في «ت» رواية واحدة.
(٤) «المُسند» رقم: (١٨٧٢) .
(٥) الاستدراك من «ت» و «المُسند» .
(٦) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (٦٩٧٥) من طريق عبد الوراث عن أيوب به، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٦٢٢) من طريق طاوس عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(٧) «المُسند» رقم: (٢٥٨) .
(٨) الاستدراك من «ت» و «المُسند» .
(٩) زيادة في «ك» و «ت» : (أَنَّهُ) .
(١٠) مُتَّفَقٌ عليه، أخرجه البُخاري في «الصَّحيح» رقم: (١٤٩٠) ، ومُسلم في «الصَّحيح» رقم: (١٦٢٠) =