* قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَرَّفَّاءٌ يَرْفَأُ الوَسَائِدَ وَالأَنْمَاطَ، يَرْفَأُ لِلتُّجَّارِ، وَهُمْ يَبِيعُونَ وَلَا يُخْبِرُونَ بِالرَّفْوِ؟ قَالَ: «يَعْمَلُهُ العَمَلَ الَّذِي يَسْتَبِينُ، لَا يَعْمَلُ الخَفِيَّ الَّذِي لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا لِمَنْ يَثِقُ بِهِ» . وَقَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي فِي الثَّوْبِ وَاحِدًا» . وَقَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا» ⁽٢⁾». قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ غَالِيًا، بَيَّنَا؟ قَالَ: «لَا» .
* (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ⁽٣⁾، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ⁽٤⁾، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ الهَاشِمِيِّ⁽٥⁾، [عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا⁽٦⁾، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا]⁽٧⁾» .
--------------------
(١) ليست في «ظ» و «ك» .
(٢) أخرجه أبو عبد الله رضي الله عنه في «المسند» رقم: (١٥٣٢٢) .
(٣) «المسند» رقم: (١٥٥٧٦) .
(٤) ابن عُلية، أبو بشر الأسدي، تُوفي سنة ١٩٣ هـ. «السِّيَر» : (١٠٧/٩)
(٥) الاستدراك من «المسند» .
(٦) في «ك» : (يفترقا) .
(٧) اختصار في «ظ» : (عنه حديث حكيم: البيعان بالخيار) .