فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 524

مَسَائِلُ فِي الوَرَعِ =

[٢٣٠] : * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي طَيْرَةٍ أُنْثَى، جَاءَتْ إِلَى قَوْمٍ، فَازْدَوَجَتْ عِنْدَهُمْ وَفَرَّخَتْ، لِمَنِ الفَرْخُ؟ قَالَ: «يَتْبَعُونَ الأُمَّ» .

[٢٣٥] : * وَأَظُنُّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الحَمَامِ الَّذِي يُرْعَى فِي الصَّحْرَاءِ: «أَكْرَهُ أَكْلَ فِرَاخِهَا» . وَكَرِهَ أَنْ يُرْعَى فِي الصَّحْرَاءِ⁽١⁾. وَقَالَ: «تَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ» .

[٢٣٦] - * وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: فَرِيكِ السُّنْبُلِ⁽٢⁾ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ صَاحِبُهُ» . قُلْتُ: فَيُهْدِي إِلَى قَوْمٍ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُقَسَّمَ» . وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرُ صَاحِبِ الأَرْضِ. فَأَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الحَدِيثَ الَّذِي يُرْوَى فِي الخَرْصِ: «دَعُوا لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ» ⁽٣⁾.

[٢٣٧] * سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الجَلِّ⁽٤⁾ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ التِّبْنِ⁽٥⁾؟

--------------------

(١) سقطت من «ظ» .

(٢) أي مَفْرُوكه، كالبُرِّ والذُّرَة.

(٣) قول عُمَرَ رضي الله عنه، أخرجه ابن حزم في «المحلي» : (٤/ ٦٧) .

(٤) هو الشَّيءُ اليَسِيرُ الحَقِيرُ.

(٥) «التِّبْن» : (هو ساقُ الزَّرْعِ بعد دياسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت