[٣٨٦] * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْبَ، أَوِ الْحَاجَةَ بِالدَّرَاهِمِ⁽٣⁾ يَكْرَهُهَا؟ فَكَرِهَهُ.
[٣٨٧] * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»⁽٤⁾؟ فَقَالَ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - فَكَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسٍ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ⁽٥⁾؛ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ⁽٦⁾»⁽٧⁾. وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ، لَكَانَ يُضَيِّقُ⁽٨⁾ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» . قُلْتُ: كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: «هُوَ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ؛ فَإِنَّ⁽٩⁾ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ» . قُلْتُ⁽١٠⁾: وَكَذَا إِنْ كَانَ⁽١١⁾ لَهُ جَارِيَةٌ، يَأْخُذُهَا وَيُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» .
--------------------
(١) ليست في «ظ» و «ك» .
(٢) في «ظ» : (يأمر) ، وفي «ك» : (بأمر) .
(٣) في «م» : (بدراهم) .
(٤) أخرجه أبو عبد الله رضي الله عنه في «المسند» رقم: (٦٩٠٢) .
(٥) في «ظ» : (كل له حق بشيئه) .
(٦) تصحفت في «ظ» إلى: (أبيه) .
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٣١٥٧) .
(٨) في «ت» : (محمد، ضاق) .
(٩) في «ت» : (كان) .
(١٠) في «خ» : (وَقُلْتُ) .
(١١) زيادة في «ظ» : (أن) .