فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 524

بَابُ⁽١⁾ الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ⁽٢⁾ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْبَ أَوِ الْحَاجَةَ بِدَرَاهِمَ يَكْرَهُهَا، وَمَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

[٣٨٦] * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْبَ، أَوِ الْحَاجَةَ بِالدَّرَاهِمِ⁽٣⁾ يَكْرَهُهَا؟ فَكَرِهَهُ.

[٣٨٧] * قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»⁽٤⁾؟ فَقَالَ: «أَمَّا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ - فَكَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسٍ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ⁽٥⁾؛ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ⁽٦⁾»⁽٧⁾. وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ، لَكَانَ يُضَيِّقُ⁽٨⁾ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» . قُلْتُ: كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: «هُوَ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ؛ فَإِنَّ⁽٩⁾ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ» . قُلْتُ⁽١٠⁾: وَكَذَا إِنْ كَانَ⁽١١⁾ لَهُ جَارِيَةٌ، يَأْخُذُهَا وَيُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» .

--------------------

(١) ليست في «ظ» و «ك» .

(٢) في «ظ» : (يأمر) ، وفي «ك» : (بأمر) .

(٣) في «م» : (بدراهم) .

(٤) أخرجه أبو عبد الله رضي الله عنه في «المسند» رقم: (٦٩٠٢) .

(٥) في «ظ» : (كل له حق بشيئه) .

(٦) تصحفت في «ظ» إلى: (أبيه) .

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٣١٥٧) .

(٨) في «ت» : (محمد، ضاق) .

(٩) في «ت» : (كان) .

(١٠) في «خ» : (وَقُلْتُ) .

(١١) زيادة في «ظ» : (أن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت