قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ سُرِّيَّتَهُ؟ قَالَ: «هَذِهِ تَشْنَعُ، لَا أَقُولُ: يُعْتِقُ سُرِّيَّةَ ابْنِهِ⁽١⁾⁽٢⁾» . [٣٨] * (وَقَالَ⁽٣⁾: أَخْبَرَنَا يَحْيَى⁽٤⁾⁽٥⁾، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، قِيلَ لَهُ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ⁽٦⁾؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قِيلَ: فَيَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ؟ قَالَ: «لَا» ⁽٧⁾. [٣٨٠] * (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ⁽٨⁾، عَنْ مَنْصُورٍ - عَنِ الحَسَنِ -: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ جَائِزًا⁽٩⁾. [٣٥] * (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ....⁽١٠⁾، عَنْ يُونُسَ - عَنِ الحَسَنِ -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ⁽١١⁾ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ⁽١٢⁾» ⁽١٣⁾.⁽١٤⁾ [٣٥] * (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ⁽١٥⁾، [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] ⁽١٦⁾، [عَنِ الحَكَمِ ⁽١٧⁾، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: قِيلَ⁽١٨⁾ لِمُعَاذٍ: مَا حَقُّ الوَالِدَيْنِ عَلَى الوَلَدِ؟
--------------------
(١) تصحَّفت في «ظ» إلى: (أبيه) .
(٢) في «خ» : (أَشْنَعُ، لَا أَقُولُ بِسُرِّيَّةِ ابْنِهِ) .
(٣) أي أبو عبد الله رَحِمَهُ اللَّهُ.
(٤) هو يحيى بن سعيد رَحِمَهُ اللَّهُ.
(٥) الاستدراك من «ت» .
(٦) في «ت» : (ابنه) .
(٧) لم أجده.
(٨) الاستدراك من «ت» .
(٩) لم أجده.
(١٠) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ) .
(١١) في «ظ» و «ك» : (أن للوالدان يأخذا) .
(١٢) في «م» : (يشاء) .
(١٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «المُصَنَّف» رقم: (١٦٦٢٥) من طريق قتادة عن الحسن رَحِمَهُ اللَّهُ.
(١٤) يُنظر زيادات «خ» ص (٤٢١) رقم (٧٣٢) .
(١٥) الاستدراك من «ت» .
(١٦) ليست في «ظ» .
(١٧) الاستدراك من «ت» .
(١٨) في «خ» : (وقيل) .