فهرس الكتاب
قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ» يَعْنِي: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
[٤٨٠] * وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: السَّقَايَاتِ الَّتِي تُفْتَحُ إِلَى الطَّرِيقِ، تَرَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا؟ فَقَالَ⁽١⁾: «قَدْ سُئِلَ الحَسَنُ، فَقَالَ: قَدْ شَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ سِقَايَةِ أُمِّ سَعْدٍ⁽٢⁾، فَمَهْ⁽٣⁾؟!»⁽٤⁾.
[٤٨١] * وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَهُوَ: ابْنُ الْكُرْدِيَّةِ⁽٥⁾ - يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ المَاءِ، تَرَى الشُّرْبَ مِنْهُ؟ قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ يَتَوَقَّىٰ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ» وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَلَا لِمَوَالِيهِمْ»⁽٦⁾.
[٤٨٢] * (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ⁽٧⁾، ....⁽٨⁾، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ سَاعٍ⁽٩⁾ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا. قَالَ: «لَا، اجْلِسْ يَا أَبَا رَافِعٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ» ⁽١٠⁾.
--------------------
(١) في «ظ» : (قال) .
(٢) هي عَمْرَةُ بِنْتُ مَسعودٍ، أم سعد بن عُبادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. «معرفة الصَّحابة» : (٣٥١١/٦)
(٣) ليست في «م» .
(٤) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات الكُبرى» : (٦١٥/٣) .
(٥) تقدم التَّعريف به ص (٢٣٩) هـ (٣) . (٦) تقدم تخريجه ص (٢٣٩) رقم (٢٥٩) .
(٧) أخرجه في «المُسند» رقم: (٢٣٨٧٢) باختلاف لفظ.
(٨) لعل الإسناد: (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ - مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ -، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ).
(٩) هو الصَّحابي أرقمُ بنُ أبي الأرقمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(١٠) أخرجه - بهذا اللَّفظ - أبو بكر الخطيب في «الأسماء المُبهمة» ص (١٩) .