يأمر بالبقاء في البلد ومقاتلته كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أن يُقاتل قريشًا في المدينة، ويمهلهم حتَّى يدخلوها فيُقاتلهم المسلمون فيها، فالخروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله، بل هو شأنٌ من شئون القتال يدخل اجتهاد الإمام في توقيته وصفته، وللإمام أن يمنع منه ويأمر بالقتال في البلد، وللإمام أن يُصالح العدوَّ ويسعى في ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدوِّ حتَّى يصطلح معه وذلك حين يكون العدو بظاهر البلد أو قريبًا منه ونحو ذلك.
ولذا قال الشهيد عبد الله عزام رحمه الله في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين:"وإنما يُستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحتى لا يُفسد المرء الذي يهجم على العدو خطة المسلمين".
فلا يكون في كلام ابن قدامة ولا كلام غيره من الفقهاء مخالفة للقاعدة الشرعية المتفق عليها من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وأنَّه لا استئذان في فروض الأعيان، وليس فيها أنَّ الأمير المعطِّل للجهاد أو التارك للواجبِ منه، بلْهَ المانع من ذلك يُطاع وتجري معصيته على جميع الرعيَّة واجبًا من الواجبات الشرعية.
ويوضِّح هذا المعنى كلام ابن قدامة نفسه في مسألة إذن الوالدين حيث قال:
"وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كُلُّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنَّه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج، والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. لأنها عبادة تعينت عليه؛ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة".