ومنها: مما بيّنه في موضع آخر [1] من أن الشريعة موضوعة في الأصل لمصالح العباد، فأحكامها على العموم لا على الخصوص، إلا ما ثبت فيه الخصوص بالدليل، وأن دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص إعلامًا بأن الشريعة خارجة عن قانون الاختصاص.
(1) الموافقات 3/ 51 - 53