حتى يحيط علمًا بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك [1] ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان [قد] [2] خرج في [3] الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم [4] على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح) [5] سلفًا في أنَّ جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل [6] في عمارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه" [7] ."
(فائدة) :
قال البلقيني في محاسن الاصطلاح:"المساند يجوز لك أن تثبت"
(1) من الأصل (1/ 449) ، وفي النسخ: لمدرك.
(2) من (د) .
(3) من (د) ، ومن الأصل (1/ 449) ، وفي بقية النسخ: من في.
(4) وفي الأصل (1/ 449) : يقدم
(5) وفي الأصل (1/ 449) : للمصنف.
(6) وفي الأصل (1/ 449) : فيدخل.
(7) نكت ابن حجر (1/ 448، 449) .