تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق [1] ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك [2] ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة) : قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) [3] (يقتضي جواز الحكم بصحته) [4] على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به [5] على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
(الرابعة) : قوله: (فقد تعذر في [هذه] [6] الأعصار [7] الاستقلال بإدراك الصحيح) [8] صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالًا، أما النظر فيما صححه إمام متقدم
(1) سقطت من (ب) .
(2) أما الحافظ ابن حجر فقد جوز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 79) .
(4) سقطت من (ب) .
(5) سقطت من (ب) .
(6) من (د) ، (ج) ، وفي (م) ، (ع) : هذا، وسقطت من (ب) .
(7) يرى الشيخ عبد اللَّه بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص 149، ص 150) .
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص 89) .