فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1335

سمع محمد بن سعد البَاوُرْدِي [1] بمصر -يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يُجْمَع على تركه" [2] ."

قال العراقي:"وهو [3] مذهب متسع" [4] .

قال الحافظ ابن حجر في النكت:"ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أنّ النسائي يخرج أحاديث [من] [5] لم يجمع على تركه [6] ،"

(1) لم أقف على من ترجمة له.

(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 110، ص 111) .

(3) وفي (د) : وهذا.

(4) قال في ألفيته:

والنَسَائِي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَلَيه تَرْكًا مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ

انظر: الألفية مع شرحها التبصرة (1/ 102) .

(5) من الأصل (1/ 482) وقد سقطت من جميع النسخ.

(6) علمًا بأنَّ النسائي رحمه اللَّه من المتشددين المتعنتين في جرح الرجال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهديبه (2/ 147) ، في ترجمة الحارث بن عبد اللَّه الهَمْدَاني، وشرطه أيضًا شديد في الرجال.

فقد قال الحافظ ابن طاهر:"سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل؟ فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي! ! فقال: يا بني إنَّ لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم."

انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 131) ، فكان المفروض أن لا يخرج في سننه أيضًا عن المتروك الذي لم يجتمع على تركه فمذهبه مذهب فيه توسع كما ذكر العراقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت