فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1335

بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة"."

والمزابنة: بيع الثَمر بالتَمْر كيلًا، وبيع الكَرْمِ بالزَبيب كيلا.

أخرجه البخاري [1] مفرقًا من حديث مالك، وأخرجه مسلم [2] من حديث مالك إلَّا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.

(تنبيه) :

اعترض مغلطاي على [أبي] [3] منصور في ذكره الشافعي برواية

(1) لفظه:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض. . .". أخرجها البخاري (كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان - 2/ 19) ، والنهي عن النجش أخرجه في (كتاب البيوع - باب النجش - 2/ 17) . والنهي عن بيع حبل الحبلة) كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة - 2/ 17)، والنهي عن المزابنة (كتاب البيوع - باب بيع الزبيب بالزبيب - 2/ 20) .

(2) مسلم أخرح حديث النهي عن النجش في (كتاب البيوع - باب تحريم بين الرجل على بيع أخيه. . . . 3/ 1156 رقم 13) ، وحديث النهي عن المزابنة أخرجه في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر - 3/ 1171 رقم 72) ، وحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه - 3/ 1154/ رقم 7) .

وأما حديث: حبل الحبلة، فأخرجه (في كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة - 3/ 1153/ رقم 5) ، من طريق ليث عن نافع عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الحديث.

(3) في النسخ: ابن، وفي التدريب (1/ 79) : التميمي، وهو أبو منصور التميمي الذي تقدم ذكره آنفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت