وحديث:"لا وصية لوارث" [1] ، أو [2] وافقه [3] آية من القرآن، أو بعض [4] أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما [5] ذكره ابن الحصار.
الثامن:
قال الحافظ في نكته:"زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورًا بالطلب، وصفة [6] الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه] [7] عن [8] الجهالة."
(1) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (كتاب البيوع - باب في تضمين العارية 3/ 824) والترمذي (كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث 4/ 434) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث 2/ 905) ، وأحمد (5/ 267) ، والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الوصايا - باب نسخ الوصية للوالدين 6/ 264) ، كلهم من حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه إلَّا الترمذي فمن حديث عمرو بن خارجة رضي اللَّه عنه، وروي الحديث من طرق أخرى عن صحابة آخرين.
وانظر:"إرواء الغليل"للألباني (6/ 87 - 96) .
(2) وكذا في (ب) ، وفي (م) : لو.
(3) وفي (د) : أو وافق.
(4) من (ب) ، وفي (م) : لا بعض.
(5) وفي (ب) : كذا.
(6) وفي الأصل (1/ 238) وهذه.
(7) من الأصل (1/ 238) ، وفي النسخ: تخرج.
(8) وفي الأصل (1/ 238) : من.