وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) [1] ، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار [2] من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا) ، والبيت كله من زيادتي.
(فائدة) :
قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه:"كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" [3] أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.
= وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 161) .
والدارمي (1/ 150) ، كلهم عن بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"من مس ذكره فليتوضأ"وهذا اللفظ للأول منهم، والحديث صححه أحمد والدارقطني وابن معين.
انظر: نيل الأوطار (1/ 233) .
(1) هكذا في النسخ.
(2) أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهَمْداني الأسدابادي القاضي، إمام أهل الاعتزال في زمانه، وكان شافعيًا في الفروع. توفي سنة (415 هـ) .
طبقات الشافعية للسبكي (3/ 219) ، وتاريخ بغداد (11/ 113) ، وميزان الاعتدال (2/ 533) ، ولسان الميزان (3/ 386) .
(3) وهو شطر من حديث صلاة ركعتين للتوبة تقدم تخريجه.