ص:
62 -وابنُ الصلاح قَالَ: ما تَفَرّدَا ... فَحَسَنٌ إلا [لِضَعْفٍ] [1] فَاردُدَا
63 -جَرْيًا على امتِنَاعِ أَنْ يُصَحّحَا ... فِي عَصْرِنَا كَمَا إِليْهِ جَنَحَا
64 -وَغَيْرُهُ جَوّزَهُ وَهُوَ الأبَر ... فَاحْكُم هُنَا بِمَا لَهُ أدّى النّظَر [2]
ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم:"فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول [3] : ما حكم [4] بصحته ولم [نجد] [5] (ذلك فيه لغيره) [6] من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" [7] ، وعبارة
(1) وفي (ب) : الضعيف، وفي (ع) ، (م) : لضعيف، وما أثبت من الأصل.
(2) سقطت الأبيات من (د) .
(3) وفي (م) : فتقول.
(4) وفي (ب) : واحكم.
(5) وفي (م) ، (ب) ، (ع) : يجد.
(6) من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 93، ص 94) ، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلي:"قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله".
فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 94) :"ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛ ="