فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1335

أحد المعتزلة- أنّ الخبر لا يصح عندهم إلَّا إن رواه أربعة" [1] ."

وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.

وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث"خيار المجلس" [2] .

وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث"نقض الوضوء بمس الذكر" [3] .

(1) نكت ابن حجر (2/ 242) .

(2) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار - 2/ 12) .

ومسلم (كتاب البيوع - باب الصدقة في البيع - 3/ 1164/ رقم 46) .

وأبو داود (كتاب البيوع - باب في خيار المتبايعين - 3/ 732) .

والترمذى (كتاب البيوع - باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا - 3/ 539) .

والنسائي (كتاب البيوع - باب وجوب الخيار - 7/ 247) .

وابن ماجة (كتاب التجارات - باب البيعان مختلفان - 2/ 237) .

كلهم عن حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:

"البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا. . . الحديث"، وابن ماجة من حديث سمرة.

(3) أخرجه أحمد (6/ 406) ، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 125) .

والترمذي (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 126) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والنسائي (كتاب الغسل - باب الوضوء من مس الذكر - 1/ 216) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت