فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1335

الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك.

ومنها: أن مسلمًا [1] أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (رضي اللَّه تعالى عنها) [2] في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب، (وغيرهم) [3] ، عن (الزهري) [4] ، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجَّح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، ثم قال: فإن قل: يلزم أن يسمي الحديث صحيحًا ولا يعمل به؟ ؟ .

قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ.

السادس:

قال الحافظ:

"أيضًا إذا قلنا باشتراط نفي الشذوذ، فينبغي أن لا يتوقف في الحكم بصحة الحديث على تبين انتفائه، بل يحكم للحديث بالصحة"

(1) أخرجه في صحيحه في (كتاب المسافرين - باب صلاة الليل - رقم 121) .

(2) سقطت من (د) .

(3) سقطت من (م) .

(4) سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت