هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق [1] ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] [2] .
وقد قال الحافظ ابن حجر [3] في نكته:"هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح [4] ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه [5] من طرق [كثيرة] [6] حتى يبلغ [7] التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه:"إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل [8] إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" [9] ."
الخامس:
قال الزركشي:"جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته"
(1) وفي (د) : للفرق، وهو تحريف.
(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: بعده.
(3) سقطت من (ب) .
(4) وفي (م) : في الصحيح.
(5) وفي (ب) : محبه.
(6) من الأصل (1/ 366) وفي (ج) : من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.
(7) وفي الأصل (1/ 366) : تبلغ.
(8) وفي الأصل (1/ 366) : فليحمل.
(9) نكت ابن حجر (1/ 366) .