حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح [1] بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته [2] قول الشافعي [3] (رضي اللَّه تعالى عنه) [4] : وما قلت من أنه إذا تغير [5] طعم الماء أو [6] ريحه أو [7] لونه (كان نجسًا) [8] ، يروى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم [9] من وجه لا
(1) وفي الأصل (1/ 494) : وقد صرّح.
(2) وفي (م) : أمثلة.
(3) الأم (1/ 13) ، والمدخل للبيهقي (1/ ق 102/ أ) .
(4) من (م) ، ومن الأصل (1/ 494) .
(5) وفي الأصل (1/ 494) : غير.
(6) وفي الأصل (1/ 494) : (و) بدل (أو) .
(7) وفي الأصل (1/ 494) : (و) بدل (أو) .
(8) ليست في الأصل.
(9) الحديث:"إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ".
والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه:
ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - 1/ 174) ، والطبراني في الكبير (8/ 123) ، والدارقطني (ب 1/ 28) والبيهقي (1/ 260) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص 103) .
ورواه الدارقطني (1/ 28) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =