لإجماع علماء المسلمين على صحته" [1] ."
قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث [2] ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقًا [3] [فالجواب] [4] :
إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحِنث ظاهرًا وباطنًا، وأما عند (الشك فعدم) [5] الحنث محكوم به ظاهرًا مع احتمال وجوده
= كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته"-أي في عصمته-."
وقال ابن الجزري:
"المراد: مقاصد الكتاب، ومتون الأبواب دون التراجم، لأنّ في بعضها ما ليس كذلك".
قلت: يعني وجد في بعضها ضعيف لأنها ليست من شرطه.
مقدمة ابن الصلاح (ص 98) ، وتذكرة العلماء (50/ ب) ، وقواعد التحديث (ص 85) ، واللباب (2/ 104) .
(1) كلام إمام الحرمين هذا لم يذكره ابن الصلاح، وإنما ذكره النووي في شرح مسلم (1/ 19) .
(2) الحِنْثُ: الخُلْفُ في اليمين، حَنِثَ في يمينه حِنْثًا وحَنَثًا: لم يبرَّ فيها.
لسان العرب (2/ 138) ، والمخصص (4/ السفر 13/ 116) .
(3) في المنهاج شرح مسلم (1/ 20) : وإن كان روايه فاسقًا.
(4) من (ب) ، وفي (م) ، (ع) : كالجواب.
(5) سقطت من (م) .