فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1335

إلَّا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون [1] منتشرًا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين [2] البصري في المعتمد [3] ، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى اللَّه عليه وسلم توقف في خبره حتَّى تابعه عليه غيره حيث قال:"كما يقول ذو اليدين؟ ؟"] [4] فقالوا: نعم، رواه الشيخان [5] ، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي اللَّه تعالى عنهما:"أنه صلى اللَّه عليه وسلم أعطى الجدة السدس"وقال: هل معك [غيرك] [6] فوافقه محمد بن مَسلمة الأنصاري فأنفذه

= بالبصرة- البصري المعتزلي، بل هو رأس المعتزلة -الفرقة الضالة- هلك سنة (303 هـ) .

لسان الميزان (5/ 271) ، وفيات الأعيان (4/ 267) ، وشذرات الذهب (2/ 241) ، ومقالات الإسلاميين (ص 236) ، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 78) ، والتنبيه (ص 39، ص 40) .

(1) من (ب) ، وفي (م) : ويكون.

(2) وفي التدريب (1/ 73) : أبو الحسن.

(3) المعتمد (1/ 622) ، ونقله ابن الحاجب في مختصره، ورد عليه فقال:"وأما ما ليس من الشروط فالعدد خلافًا للجبائي".

(4) وكذا في (ب) ، (د) وفيها: توقف، وفي بقية النسخ: وقف.

(5) البخاري (كتاب الصلاة - باب إذا سلم في ركعتين - 1/ 112) ، ومسلم (كتاب المساجد - باب السهو - 1/ 403) - رقم 97).

(6) من (د) ، وفي النسخ: وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت