"بئسما [1] عدلتمونا بالكلب والحمار" [الحديث] [2] أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وقولي: (وقال قوم ذو فطن) يأتي شرحه مع ما بعده.
= 148)، والحديث أخرجه أيضًا سلم في صحيحه (كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها - 2/ 1057/ رقم 115) ، ولفظ الحديث عند البخاري عن عائشة:"أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا تزوجت فطلق، فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتحل للأول؟ ؟ قال. لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
والعُسيلة: تصغير (عسل) عند من يؤنثها.
والمعنى قال ابن الأثر:"شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا. . وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل".
انظر: النهاية (3/ 237) .
(1) وكذلك في (د) .
(2) من (د) ، والحديث أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب هل بغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد - 1/ 100) ، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة - 1/ 457) ، والنسائي (كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة - 1/ 102) ، ولفظ الحديث عند الأول منهم عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالكَلْبِ والحِمَار، لَقَدْ رَأَيْتُني وَرَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَة بَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، فِإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبْضْتُهُمَا". =