(حديث) [1] علي -رضي اللَّه عنه-:"مِفْتَاحُ الصَلاةِ الطَهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِير، وتَحليلُهَا التَسْلِيم"قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن [2] .
= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - 1/ 87) من حديث أسامة بن عمير وحده, وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور 1/ 100) .
وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - 1/ 234) ، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - 1/ 204 - رقم 2) بلفظ:"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(1) حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د) .
(2) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور 1/ 8/ رقم 3) ، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء 1/ 49/ رقم 61) ، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور 1/ 101/ رقم 275) ، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة 1/ 140/ رقم 693) ، وأحمد في مسنده (1/ 123) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (1/ 9) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (14715/ 3/ 340) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ.
قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =