الشعبي قال:"باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت".
(قوله) الرامهرمزي من طريق مجالد عن الشعبي قال:"باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت" [1] .
[وأخرج] [2] الخطيب في الجامع [3] عن خالد بن دينار قال:"قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق".
(قوله) [4] من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن عون، عن
= الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة.
التقريب (ص 107) ، وطبقات ابن سعد (6/ 247) ، وتاريخ خليفة (ص 425) ، ومشاهير علماء الأمصار (ص 170) ، وسير أعلام النبلاء (6/ 202) ، وتعريف أهل التقديس (ص 62) .
(1) أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعد انقضاء عدتها، كما قضي بذلك عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- لزوجة عبد الرحمن بن عوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا.
انظر: الموطأ (2/ 571، 572) ، والمنتقى للباجي (4/ 85) .
(2) من (د) ، (ج) .
(3) انظر: الجامع (2/ 342 - مبحث الأثر في ثبوت الأبواب) .
(4) من (د) ، وفي (ج) : وأخرج.