فوت في الحج [1] قدر ثمان ورقات، وفوت في الوصايا [2] قدر عشر ورقات، وفوت في الإمارة [3] قدر ثمان عشرة ورقة" [4] ."
وأفاد أبو عبد اللَّه محمد بن رشيد في فوائد رحلته [5] أن هذه
= الكتاب أو تلك الصحيفة إلى من نسبت إلية، لأنه لو توقف العمل بالمروي على الرواية له لانسد باب العل بالمأثور في الأزمنة المتأخرة.
وانظر: الإلماع (ص 116) ، وفتح المغيث (2/ 135) ، طبعة عبد الرحمن عثمان، وتوضيح الأفكار (2/ 343) ، ومقدمة أبو الصلاح (292) ، والكفاية (ص 292) .
(1) (كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 2/ 946) .
قال الجلودي: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج. . الحديث في دعاء النبي للمحلقين.
(2) (كتاب الوصية - 3/ 1249) قال مسلم رحمه اللَّه:"حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد اللَّه، أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ما حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. ."الحديث."
قال النووي رحمه اللَّه:". . . في الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث. . .". المنهاج (1/ 13)
(3) (كتاب الإمارة - باب الإمام جنة يقاتل به من وراءه ويتقي به - 3/ 1471 رقم الحديث 34) .
قال الجلودي:"حدثنا إبراهيم (عن) مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنَّما الإمام جنة"الحديث."
(4) المنهاج للنووي (ص 11 - ص 12) وقد اختصر السيوطي كلامه اختصارًا شديدًا.
(5) وفي (ب) زيادة: فيها.