قال: وفي هذا نظر لأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين [1] ، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح [فيها] [2] ، قال: وقد يمنع بأنّ الفقهاء قد يرجحون بما [3] لا مدخل له في ذلك الشيء كابن العم الشقيق يقدم [4] على ابن العم للأب، وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال: نعم هذا إنما يتم في تعارض حديثين، أحدهما رواه الأئمة الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم، أما حديث اتفق الستة على إخراجه فلا [تعلق] [5] له بحديث (آخر) [6] انفرد به الشيخان حتى يقال: هذا أصح من هذا" [7] ."
[قلت] [8] : هذا الكلام الأخير ممنوع.
وقال العراقي في نكته:"قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى"
= انظر: لحظ الألحاظ (ص 139) .
(1) انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (13 - 20) .
(2) من (د) ، وفي بقية النسخ: منها.
(3) وفي (م) : مما لا.
(4) وفي (ب) : تقدم.
(5) من (د) ، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.
(6) سقطت من (د) .
(7) نكت الزركشي (ق 35/ أ، ب) .
(8) سقطت من (د) .