الصحيح من هذه الروايات [1] شيء، وكلها صحيحة.
الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد [2] بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في"النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به [3] ، وقد أخرج بهذه [4] النسخة أحاديث كثيرة [5] .
الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب
= وتهذيب التهذيب (6/ 251) ، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص 90) .
(1) وفي (ج) : الأحاديث.
(2) وفي (ب) : ينفرد.
(3) والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (2/ 442) ، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - 3/ 106) .
وقال:"حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - 1/ 528) ، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - 1/ 350) .
(4) وفي (ب) : هذه.
(5) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه:"وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص 91) .