الحديث بعينه.
قال ابن الأثير:"ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا [1] بعد الاختبار [2] ، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت [3] ، على أنه [يمكن] [4] تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي [5] الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث [6] بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" [7] .
وكذا قال بعض المتأخرين:"مراد الحاكم بقوله: وله راويان"
(1) وفي (ب) : لا.
(2) وكذا في الأصل، (م) ، (د) ، وفي (ب) : الاختيار.
(3) أي والمثبت مقدم على النافي.
انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص 230) .
(4) من (د) ، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.
(5) وفي (ب) : ونروي، وفي (ع) : وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.
(6) في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث) .
(7) مقدمة جامع الأصول (1/ 162) ، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال:"أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم".