اللَّه تعالى عنهما) [1] في الزيارة [2] في تصنيفه المشهور [3] ، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما [4] صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى."
وقال الزركشي:" (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) [5] لا نعرف [6] له [فيه] [7] سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه [8] ، وقد خالفه"
= عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني.
(قلت) : ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.
انظر: الصارم المنكي (ص 11) ، والمقاصد الحسنة (ص 413) ، والغماز على اللماز (ص 130) ، وكشف الخفاء (2/ 250) ، والفوائد المجموعة (ص 117) ، وفيض القدير (6/ 140) ، والسراج المنير (2/ 361) ، وضعف الجامع (5/ 202) .
(1) سقطت من (د) .
(2) وفي (د) : الزيادة بالدال المهملة.
(3) وهو كتاب (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام) .
انظر: هدية العارفين (1/ 721) ، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه: (الصارم المنكي في الرد على السبكي) والكتابان مطبوعان.
(4) وفي (ب) : وبما.
(*) التقييد والإيضاح (ص 23 - 25) .
(5) العبارة بين القوسين لا توجد في نسخة النكت التي بين يدي.
(6) من (ب) ، (د) ، وفي بقية النسخ:"يعرف".
(7) من (د) .
(8) سيأتي ذكر كتاب المؤلف في الموضوع.